للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

بَاب مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ

ــ

بفتح الواو وكسر الكاف بالمهملة و (يحي بن عبد الله بن صيفي) ضد الشتوي و (أبو معبد) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة وبالمهملة تقدموا ومعنى عدم الحجاب أنها مجابة، وقد جاء مفسرا في حديث آخر «دعوة المظلوم مجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه» قوله (مظلمته) قال ابن مالك يقال مظلمة بفتح الكلام وكسرها والكسر أشهر وقد روى بالضم أيضا، وهي اسم ما أخذ منك بغير حق. قال ابن بطال: اختلفوا فيمن بينه وبين آخر معاملة ثم حلل بعضهم بعضا من كل ما جرى بينهما من ذلك فقال قوم إن ذلك براءة له في الدنيا والآخرة، وقال آخرون إنما تصح البراءة إذا بين له وعرف ماله عنده والحديث حجة لهذا القول لأن لفظ قدر مظلمته يوجب أن يكون معلوم القدر مشارا إليه. قوله (شيء) أي من المال ونحوه (فليتحلله) أي ليسأله أن يجعله يحل ليطلبه ببراءة ذمته قبل يوم القيامة و (له) أي للظالم (أخذ) أي ثوابه منه للمظلوم، و (حمل عليه) أي عوقب الظالم به، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>