للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ

١٤١٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ

بَاب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

١٤١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ

ــ

فيهلك وبأن يستأجر الرجل من يحفر له البئر في ملكه فينهار عليه فانه لا يلزم شيء في ذلك وكذا المعدن وهو أن الإجراء في استخراج ما في بطون الأرض لو انهار عليهم المعدن لا يكون على المستأجر غرامة. فان قلت: هل في الحديث ما يدل على أن المعدن ليس بركاز قلت: نعم حيث عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما بواو فاصلة فصح أنهما مختلفان وأن الخمس في الركاز لا فيه. (باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين) بلفظ الفاعل من التفعيل. قوله (أبو حميد) بضم المهملة وسكون التحتانية (الساعدي) بكسر المهملة الوسطى (والأسد) بفتح الهمزة وسكون المهملة (وبنو سليم) بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية (وابن اللتبية) بضم اللام وسكون الفوقانية وبالموحدة وياء النسبة عبد الله وقال ابن الأثير في الجامع: وقيل بفتح الفوقانية وقال التيمي الأزد والأسد يتعاقبان وأما قبيلة أسد بفتح السين فهو بغير الألف واللام ويقال ابن الأتبية بالهمزة المضمومة وسكون الفوقانية وهو اسم أمه عرف بها قال ابن بطال: وفيه أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله وفيه جواز محاسبة المؤتمن وأن المؤتمن يصحح أمانته وجواز تقديم المفضول إلى الإمارة والعمل مع وجود الفاضل. (باب استعمال ألبان الصدقة). قوله (عرينه) بضم المهملة وفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>