للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَاتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَاتِ {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا

٤٥٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ

بَاب {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ}

٤٥٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ

ــ

وقد نهى عنه وفاعله ظالم وقال تعالى «ألا لعنة الله على الظالمين»، قوله (اللوحين) أي الدفتين أي القرآن أو أراد باللوحين الذي يسمى بالرجل ويوضع المصحف عليه فهو كناية عن القرآن وقرأته في بعضها قرأتيه بياء حاصلة من إشباع الكسرة و (جامعتنا) أي ما صاحبتنا بل كنا نطلقها ونفارقها وفيه أن من عنده مرتكبة معصية كالوشم وترك الصلاة ونحوها أن تطلق ويخرجها. قوله (عبد الرحمن) أي ابن مهدي البصري وأما الثاني فهو عبد الرحمن بن عابس بالمهملتين والموحدة الكوفي و (الواصلة) هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر و (المستوصلة) هي التي تطلب من يفعل بها ذلك ويقال لها الموصلة والفقهاء فصلوا فقالوا الواصل بشعر الآدمي حرام لأنه يستحق الدفن وكذا بشعر غيره من الشعور والنجسة لأنه حامل للنجاسة في الصلاة وغيرها وأما الظاهر من غير الآدمي فالأصح من الوجوه أنه بإذن الزوج جائز وإلا فحرام وأما تحمير الوجه والخضاب فإن لم يكن لها زوج أو فعلته بدون إذنه فحرام وإلا فلا. قوله (هو ابن عايش) بالمهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة

<<  <  ج: ص:  >  >>