للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

بَاب سِقَايَةِ الْحَاجِّ

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اسْتَاذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

١٥٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ

ــ

الحذاء و (عبدالله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (باب سقاية الحاج) قوله (عبد الله) بن محمد (ابن أبي الأسود) ضد الابيض مر في باب فضل اللهم ربنا لك الحمد و (أبو ضمرة) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء. قوله (ليالي منى) هي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, النووي: هذا يدل على مسئلتين احداهما أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به وهل هو واجب أو سنة. قال أبو حنيفة: سنة والآخرين: واجب الثانية يجوز لاهل السقاية ان يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلا للحاج ولا يختص ذلك عند الشافعي بالعباس بل كل من يتولى السقاية كان له ذلك. وقال بعض أصحابنا تختص الرخصة بالعباس. وقال بعضهم بآل العباس واعلم أن السقاية كانت للعباس في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم له فهي حق لآل العباس أبدا. وقال الازرقي: كانت السقاية بيد عبد مناف فكان يحمل الماء في المذاود والقرب إلى مكة ويسكب في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج ثم وليها بعده هاشم ثم عبد المطلب حتى حفر بئر زمزم ثم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس وكان أيضا يسقي اللبن بالعسل في حوض آخر فقام بأمر السقاية بعد العباس في الجاهلية ثم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ولم تزل في يده حتى مات فوليها عبد الله ثم ابنه على بن عبد الله وهلم جرا قول (اسحق) أي الواسطي و (خالد) هو الطحان والثاني الحذاء والسقاية اسم الموضع

<<  <  ج: ص:  >  >>