وأن صلاة الصبي صحيحة وأن صلاة الليل إحدى عشر ركعة وجواز الرواية عند الشك في كلمة بشرط التنبيه عليه. فان قلت فما الذي فيه من الدلالة على الترجمة. قلت لفظ نام الغليم أو ما يفهم من جعله عن يمينه كأنه صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس قف عن يميني فقال وقفت ويجعل الفعل بمنزلة القول أو أن الغالب أن الأقارب إذا اجتمعوا لابد دان يجري بينهم حديت للمؤانسة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كله فائدة وعلم ويبعد من مكارمه أن يدخل بيته بعد صلاة العشاء بأصحابه ومجد ابن عباس مبايتا له ولا يكلمة (باب حفظ العلم) قوله (عبد العزيز بن عبد الله) بن يحي الأويسى العامري القرشي المدني أبو القاسم روى عنه البخاري وروى له أيضا. و (مالك) هو الإمام المشهور و (ابن شهاب) هو الزهري. و (الأعرج) هو أبو دواود عبد الرحمن ابن هرمز القرشى مولاهم كان يكتب المصاحف مرفى باب حب الرسول من الايمان قال العلماء يجوز ذكر الراوي بلقبه أو صفته التي يكرهها اذا كان المراد تعريفه لانقصه وجوزوا ذلك كما جوزوا جرحهم للحاجة. قوله (أكثر أبو هريرة) أي من رواية الحديث وهو من باب حكاية كلام الناس أو وضع المظهر موضع المضمر اذا حق الظاهر أن يقول أكثرت وله (ولولا أيتان) مقول قال لا مقول يقولون وحذف اللام عن جواب لولا وهو جائز. و (ثم يتلو) مقولة الأعرج وذكر بلفظ المضارع استحضارا لصورة الثلاوة كانه فيها وفي بعضها ثم تلا والمراد من الأيتين >> ان الذين يكتمون << إلى أخر الأيتين ومعناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم لما حدثتكم أصلا لكن لما كان الكتمان حراما وجب الاظهار والتبليغ فلهذا حصل مني الاكثار لكثرة ما عندي منه. قوله (إن إخواتنا) فان قلت لم ترك العاطف ولم يقل وان. قلت لأنه استئناف كالتعليل للاكتار كأن سائلا سأل لم كان مكترا دون غيره من الصحابة فأجاب بقوله لأن إخواننا كذا وكذا. فان قلت قلت حق الظاهر أن يقال ان اخوانه ليرجع الضمير إلى أبي هريرة. قلت عدل عنه لغرض الالتفات. فان قلت لم