للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا

بَاب كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا * وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زكَرِيَّاءُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَالَ إِلَّا

ــ

قوله (فألقيها) بالرفع لا غير وفيه حرمة الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتراز عن الشبهة, وقيل هذا أشدّ ما روى في الشبهات, وقالوا فيه دليل على إباحة الشيء التافه الملتقط بدون التعريف مر في باب ما يتنزه من الشبهات في كتاب البيع (باب كيف تعرف) بلفظ المجهول من التفعيل، قوله (إلا من عرفها) فإن قلت لقطات جميع البلاد هكذا قلت معناه أنها لا تلتقط إلا للتعريف فقط ولا يصح تملكها أصلا، قوله (خالد) أي الحذّاء (وروح) بفتح الراء ابن عبادة و (زكريا) مقصورا وممدودا ابن إسحاق المكيّ (ولا يعضد) بالجزم والرفع لا يقطع (والعضاه) بكسر المهملة وخفة المعجمة وبالهاء كل شجر عظيم له شوك ومفرده العضاهة (والمنشد) المعرف يقال أنشدته أي عرفته (والخلا) مقصورا الرطب من الحشيش. قال ابن بطال: قيل معنى المنشد من سمع ناشده يقول من أصاب كذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها لكي يردها على

<<  <  ج: ص:  >  >>