للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب السجود على الأنف والسجود على الطين.]

٧٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثْ فَخَرَجَ فَقَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ الأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

ــ

فمن جوز الاقتصار على الأنف دون الجبهة فقد خرج عن إجماعهم. فإن قيل أمرت أن اسجد على سبعة أعظم يدل على أن الكل واجب أجيب بأنه لا يمتنع أن يؤمر بشيء ويكون بعضه مفروضا والآخر مسنونا والحديث مخصوص بالدلائل الخارجية وفي حديث ولا اكف شعرا دليل على انه لا يجوز أن يصلى عاقصا شعره أو كافا ثوبه يرفع أسافله من الأرض أو يشمر أكمامه فان فعل ذلك فقد أساء ولا إعادة عليه. وقال ابن عمر لرجل رآه يسجد معقوصا شعره أرسله يسجد معك. قال النووي: قالوا ظاهر الحديث إن الجبهة والأنف في حكم واحد لأنه قال في الحديث سبعة فان جعلا عضوين صارت ثمانية. قال والأصح من قول الشافعي انه لو اخل بعضو من السبعة لم تصح صلاته قال واتفقوا على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمة أو رأسه معقوصا أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك وهو كراهة تنزيه والحكمة فيه أن الشعر يسجد معه (باب السجود على الأنف في الطين) قوله (نتحدث) بالرفع والجزم (واعتكف) أي في مسجده و (أمامك) بنصب الميم مرفوع

<<  <  ج: ص:  >  >>