للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

١٥١٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا

١٥١٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا

ــ

بوله وروثه إذ لو كان نجسا لما عرض المسجد له ولا دلالة فيه لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث فيه وعلى تقدير وقوعه ينظف المسجد منه (باب من طاف بالبيت) قوله (عمروا) أي ابن الحارث و (محمد بن عبد الرحمن) المشهور بيتيم عروة و (ذكرت) أي ما قيل في حكم القادم إلى مكة ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب تنازل العاملين وهو بدأ وقدم. قوله (لم تكن عمرة) قال القاضي عياض: كأن السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك فأعلمه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده, قوله (أبي) أي والدي وهو الزبير بن العوام فقوله (الزبير) بدل من الأب و (أمه) هي أسماء و (أختها) عائشة والزبير زوج أسماء , قوله (حلوا) أي صاروا حلالا , فان قلت المعتمر لا يتحلل حتى يتم جميع أعمالها , قلت قال النووي: لابد من تأويله لان الركن هو الحجر الاسود ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالاجماع فتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم

<<  <  ج: ص:  >  >>