للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

١٥٢٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً

ــ

وحلقوا حلوا وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها وقد أجمعوا على انه لا يتحلل قبل تمام الطواف ثم مذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده ثم الحلق أو التقصبر أقول لا حاجة إلى التاويل إذ مسح الركن كناية عن الطواف سيما والمسح يكون ايضا في الأطوفة السبعة فالمراد لما فرغوا من الطواف حلوا وأما السعي والحلق فهما عند بعض العلماء ليسا بركنين, قال القاضي: قال ابن عباس وابن راهويه: المعتمر يتحلل بعد الطواف وان لم يسع , فان قلت ما وجه مناسبة اهلال أمه بما قبله؟ قلت: غرض عروة بيان أن الحاج يست له طواف القدوم وليس له فسخ الحج إلى العمرة ولا يقال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفسخ لأن ذلك كان مخصوصا بتلك السنة لغير أصحاب الهدى وان المعتمر طوافه في اول قدومه يقع ركنا للعمرة بدليل تحللهم بذلك حتى لو نوى به طواف القدوم لغانيته له واعلم أن طواف القدوم للحاج سنة لا واجب وله أسماء أخرى طواف القادم والوارد والوارد والتحية, قوله (أبو ضمرة) بفتح المنقطة وسكون الميم (أنس بن عياض) بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة و (يسعى) أي يرمل و (يجدتين) أي ركعتين للطواف وهو من باب اطلاق الجزء وارادة الكل وفيه أن الطواف مقدم على السعي قوله (الطواف الأول) يريد طوافا بعده سعى احترازا عن مثل طواف الوداع و (يخب) بضم

<<  <  ج: ص:  >  >>