للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فَقِيلَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَاكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

بَاب لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَام يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ

٤٧٧٨ - حَدَّثَنَا

ــ

بربيعة الرأى و (بريدة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى جارية اشترتها عائشة فاعتقتها و (سنن) أى طرق يعنى أحكاما شرعية وفى حديثها أحكام كثيرة وفوائد غزيرة صنفوا فيها كتبا ومر بعضها في الكتابة وذكر الثلاث لا ينفى الزائد. قوله (برمة) قال المالكى في الشواهد لا يمنع الابتداء بالنكرة على الاطلاق بل إذا لم يحصل الابتداء بها فائدة ومن محصلاتها الاعتماد على واو الحال نحو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار وقال تعالى. "وطائفة قد أهمتهم أنفسهم" قوله (صدقة) الفرق بينهما وبين الهدية أنها اعطاء لثواب الآخرة والهدية اعطاء لا كرام المنقول اليه والسنن الثلاث أولها أن الأمة التى تحت العبد إذا أعتقت لها الخيار في فسخ نكاحها والثانية أن ولاء العتيق لمعتقه لا غير وان اشترط أن يكون للغير والثالثة أن الصدقة بعد القبض صارت ملكا للقابض فلها حكم سائر المملكات وبطل عنها حكم الصدقة. فإن قلت أين في الحديث أن زوجها واسمه مغيث بلفظ فاعل الاغاثة بالمعجمة والمثلثة كان عبدا قلت لما كان ذلك معلوما من طرقه الأخر

<<  <  ج: ص:  >  >>