للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ

بَاب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

١٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ــ

الزكاة فيها إلا إذا كانت نصابا. فان قلت. لم لا يحمل المفسر والمبهم على المبين والمجمل الاصطلاحيين قلت: ظاهره ذلك لكن لما كان المجمل بالاصطلاح ما لم تتضح دلالته ولم يكن حديث "فيما سقت" غير واضح الدلالة فسرناهما بالعام والخاص. قال التيمي: أراد بقوله هذا حديث أبى سعيد المخرج في الباب الذي بعد هذا ولعل الناسخ قدم كلام البخاري على الباب الذي يقتضيه غلطا وغرضه أن فيما سقت مبهم يقتضي أن يجب العشر في قليله وكثيرة وحديث أبى سعيد مفسر له لأنه بين أنه ما لم يكن خمسة أوسق فلا زكاة فيه. أقول في نسخة الفر يري ليس كلامه هذا إلا في الباب الذي بعد هذا الباب بعد حديث أبى سعيد مع أنه لو كان في هذا الباب لا يحتاج إلى أن يحمل على غلط الناسخ لتقدم حديثه في باب ما أدى زكاته فليس بكنز وفي باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة قال ابن بطال: اتفق الجمهور على اعتبار الخمسة الأوسق وقال أبو حنيفة بعدم اعتبارها وأوجب الزكاة في قليله وكثيرة قال وهذا خلاف السنة والعلماء وقد ناقض حيث استعمل المجمل والمفسر في مسألة الرقة ولم يستعمل في هذه المسألة كما أنه أوجب الزكاة في العسل وليس فيه خبر ولا إجماع قوله (الفضل) بسكون الضاد المعجمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له أربعة وعشرون حديثا للبخاري منها اثنان مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة على الأصح قوله (فاخذ) بلفظ المجهول وذلك لأن بلالا روى الزيادة وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. فان قلت ليس هذا من باب الزيادة بل هما متنافيان لأن احدهما صلى والآخر لم يصل قلت: معنى لم يصل انه ما رأى أنه صلى ففي الإثبات زيادة علم فان قلت: فعلى هذا التقدير ليس أيضا مثل ما نحن فيه إذ لا إبهام فيه قلت: وجه التنبيه ليس إلا مجرد العمل بالزيادة وقبولها وليس في نسخة الفر يري لفظ " والمفسر يقضى على المبهم" (باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه). قوله (فيما أقل) ما زائدة وأقل

<<  <  ج: ص:  >  >>