للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ــ

قيل هو مأخوذ من العاثور وهو السد الذي يصنع ليرجع الماء إلى الزرع وقال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فيما تخف مؤنثه على الضعف وفيما لا تخف على النصف رفقا بأرباب الأموال والفقراء ونظرا لهم في الوجهين معا قال التيمى: هو ما شرب من ماء مجتمع من المطر في حفر وإنما سمي بذلك لأن الماشي يتعثر به. قوله (النضح) الرش والنضح الشرب دون الري والناضح البعير الذي يستسقى عليه والمراد ما سقى بالسواني أي النواضح قال شارح التراجم: وجه ذكر العسل في هذه الترجمة التنبيه على أن مقتضى الحديث تخصيص العشر بما سقت السماء والعسل ليس منه فلا يجب فيه العشر. قوله (الأول) أي حديث أبى سعيد وهو أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة تفسير لحديث ابن عمر وهو فيما سقت السماء العشر ولم يوقت أي لم يعين (والزيادة) هو تعيين النصاب (وإذا رواه) متعلق بقوله مقبولة و (الثبت) بتحريك الموحدة الثبات والحجة و (المفسر) بفتح السين المبين أي الخاص (يقضى) أي يحكم (على المبهم) أي العام وسمي الخاص مبينا لوضوح المراد منه والعام مبهما لاحتمال إرادة الكل والبعض منه وغرضه أن " فيما سقت" عام للنصاب ودونه وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خاص يقدر النصاب والخاص والعام إذا تعارضا يخصص الخاص العام وهو معنى القضاء عليه. فان قلت: مذهب الحنفي أن الخاص المتقدم منسوخ بالعام المتأخر ولعله ضبط التاريخ وعلم تقدم حديث أبى سعيد فلهذا لا يشترط النصاب فيه قلت: فيلزم عليه أن يقول بمثله في الورق إذ مر في باب زكاة الغنم في الرقة ربع العشر وورد أيضا " ليس فيما دون خمس أواق صدقة" لكنه لا يوجب

<<  <  ج: ص:  >  >>