للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

بَاب الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ

٦٣١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلْ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

٦٣١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ

ــ

ليس بشرطه. قوله (الحكم) بفتحتين ابن عتبة مصغر عتبة الدار و (بريرة) بفتح الموحدة و (اشترطوا) أي قالوا أنبيعها بشرط أن يكون ولاؤها للبائع. قوله (غيلان) بفتح المعجمة وسكون التحتانية ابن جرير بفتح الجيم و (أبو بردة) بضم الموحدة وسكون الراء و (استحمله) أي أطلب منه ما يحملنا وأثقالنا و (الشائل) بالمعجمة والهمزة بعد الألف أي قطيع من الإبل. الخطابي: جاء بلفظ الواحد والمراد به الجمع كالسامر يقال تاقة شائل إذا قل لبنها وأصله من شال الشيء إذا ارتفع يعني بذلك ارتفاع ألبانها وفي بعض الروايات شوائل جمع شائل مر الحديث مرارا وفي بعضها بابل، فإن قلت أين الاستثناء. قلت لفظ إن شاء الله ويطلق على مثل هذا الشرط الاستثناء لأن مآلهما

<<  <  ج: ص:  >  >>