للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِقَوْلِهِ تَعَالَى {بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ

٦٨٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي قَالَ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ

بَاب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَايٍ وَلَا تَمْثِيلٍ

٦٨٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ــ

وقيل الرأي أعم لتناوله مثل الاستحسان و {بما أراك} أي في قوله تعالى " لتحكم بين الناس بما أراك الله " ولقائل أن يقول إذا حكم بالقياس فقد حكم أيضا بما أراه الله و {ابن المنكدر} بالنون محمد و {أغمي} بمجهول ماضي الإغماء و {أي رسول الله صلى الله عليه وسلم} هو أيضا نداء والفرق أن أي لنداء القريب ويا أعم و {آية الميراث} هي "يوصيكم الله في أولادكم" مر الحديث في سورة النساء وفي قول البخاري في الترجمة جوازه حيث قال لا أدريإذ ليس في الحدث ما يدل عليه ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك وأما الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم فقال المجوزون كان التوقف فيما لا يجد أصلا يقيس عليه لأنه مأمور به بعموم قوله تعالى " فاعتبروا يا أولي الأبصار " وهو أفضل أولي الأبصار ووقع منه كما يدل عليه باب من شبه أصلا معلوما. {باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء} قوله {تمثيل} أي قياس وهو إثبات مثل حكم المعلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم و {عبد الرحمن} بن عبد الله الأصبهاني

<<  <  ج: ص:  >  >>