للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ

بَاب أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ

٢١١٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

ــ

شك من الراوي ((والصقب)) بالسين والصاد والقاف ساكنة ومفتوحة القرب, قوله ((خمس مائة دينار)) لعله أراد أنه أعطى له مائة دينار زائد على أربعة آلاف درهم إذ الغالب أن الأربعة الآلاف تساوي أربع مائة دينار كل دينار بعشرة دراهم. التيمي: قال الشافعي الشفعة إنما هي للشريك. وأبو حنيفة للجار وهذا الحديث حجة عليه بالبداية وهو أن الشفعة فيما لم يقسم وبالنهاية وهو حيث قال إذا وقعت الحدود وأما حديث «الجار أحق بصقبة» فلا دلالة فيه إذ لم يقل أحمق بشفعه بل قال أحق بصقبة لأنه يحتمل أن يراد منه بما يليه ويقرب منه أي أحمق بأن يتعهد ويتصدق عليه أو يراد بالجار الشريك. أقول ويجب الحمل عليه جمعا بين مقتضى الحديثين مع أن هذا الحديث متروك الظاهر لأنه مستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك وهو خلاف حكمة الشفعة ومذهب الحنفي قال ابن بطال أراد أبو رافع وهو راوي الحديث بالجار الشريك لأنه بينه في دار سعد وقد سلمه الحاضرون وهم أهل العربية وأيضا يقال لامرأة الرجل جاره لما بينهما من الاختلاط فالجار هو الخليط. قوله ((على)) قال الكلأ بأذى هو ابن سلمه ألبقي بفتح اللام والموحدة وبالقاف النيسابوري ((وشبابه)) بفتح المعجلة وخفة الموحدة الأولى مر في باب الصلاة على النفساء ((وأبو عمران الجوني)) بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون هو عبد الملك بن حبيب ضد العدو البصري مات سنة ثمان وعشرين ومائة ((وطلحة بن عبد الله)) بن عثمان التيمي القرشي, ((أقربهما منك)) , فإن قلت أفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>