٤٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِى جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله
ــ
وبسكونها , فان قلت ما المراد بالقتال؟ قلت معناه الدفع بالقهر لا جواز القتال والمقصود المبالغة فى كراهية المرور. قال القاضى عباض: فان دفعه بما يجوز فهلك به فلا قود عليه بالاتفاق. وهل تجب الدية أو يكون دهرا؟ فيه خلاف. فان قلت ظاهر الأمر الوجوب فهل الدفع واجب؟ قلت حملوه على الندب بالقرائن. قال فى شرح السنة اتفق أهل العلم على كراهة المرور بين يدى المصلى فمن فعل فللمصلى دفعه قوله (شيطان) فان قلت ما معنى هذا الحصر وظاهر أنه انسان؟ قلت هو تشبيه أى انه كشيطان أو يراد به شيطان الانس. وقال الخطابى: معناه أن الشيطان يحمله على ذلك ويحرضه عليه وقد يكون أراد بالشيطان المار بين يديه نفسه وذلم أن الشيطان هو المارد الخبيث من الجن والانس. قال ابن بطال: اتفقوا على دفع المار اذا صلى الى سترة فأما اذا صلى الى غير السترة فليس له لأن التصرف والمشىء مباح لغيره فى ذلك الموضع الذى يصلى فيه فلا يستحق الدليل أن يمنعه الا ما قام الدليل عليه وهى السترة التى وردت السنة بمعها وأجمعوا أنه لا يقاتله بالسيف ولا بما يفسد صلاته لأنه ان فعله كان أضر على نفسه من المار واختلفوا اذا جاز بين يديه وأدركه هلى يرده فقال مالك لا إذ رده مرور ثان واختلف أيضا فيما إذا دفعه فمات فقيل عليه الدية وقيل على عائلته وقيل هو هدر لأنه تولد من فعل أصله مباح وفيه انه كالشيطان فى أنه شغل قلبه عن مناجاة ربه وفيه أنه يجوز أن يقال للرجل إذا فتن فى الدين شيطان وفيه أن الحكم للمعانى لا للأسماء لأنه يستحيل أن يصير المار شيطانا لمروره بين يديه. أقول وفيه أن دفع الأمرو أنما هو بالأسهل فالأسهل وفيه أن فى المنازعات لابد فيها من الرفع الى الحاكم ولا يبتقم الخصم بنفسه وفيه أن رواية العدل مقبولة وان كات الراوى له منتفعا به. (باب إثم المار) قوله (أبو النضر) بفتح النون وسكون المنقطة سالم تقدم و (بسر) بضم الموحدة واسكان المهملة وبالراء الحضرمى المدنى الزاهد مات سنة مائة ولم يخلف كفنا و (وزيد بن خالد الجهنى) مر فى باب الغضب فى الموعظة (وأبو جهيم) عبد الله فى باب التيمم فى الحضر وقال ابن عبد البر: راوى حديث