للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي، مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ

بَابُ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ؟.

٦٦٨ - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلْ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا؟ إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ

ــ

المساجد في البيوت. قوله (انها) الضمير للقصة وتكون تامة لا تحتاج إلى خبر (واتخذه) بالرفع والجزم. فإن قلت الظلمة هل لها دخل في الرخصة أم السيل وحده يكفي فيها، قلت لا دخل لها وكذا ضرارة البصر بل كل واحد من الثلاثة عذر كاف في ترك الجماعة لكن جمع عتبان بين الثلاثة بيانا لتعدد أعذاره ليعلم أنه شديد الحرص على الجماعة لا يركها إلا عند كثرة المواقع وفيه امامة الاعمى وترك الجماعة لعذر والتماس دخول الاكابر منزل الاصاغر واتخاذ موضع معين من البيت مسجدا وغيره (باب هل يصلى الامام بمن حضر) قوله (عبد الله الحجي) بالمهملة بالجيم المفتوحتين مر في باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب في كتاب العلم و (عبد الحميد) بفتح المهملة و (ابن الحارث) تقدما في باب الكلام في الاذان مع مباحث الحديث، قوله (الصلاة) بالنصب أي الزموا وبالرفع أي الصلاة رخصة في الرحال (وأنها) أي الجمعة (عزمة) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>