للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ قَالَ مَالِكٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنْ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ النِّسَاءِ وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيمَا قَالُوا وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ

بَاب الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ

ــ

ضياعه ويستمر حاله فكذا المرأة تستمر على بقاء النكاح إلى وقت وفاته وقال ابن بطال وجه الاستدلال به أن الضالة كالمفقودة فكما لم يزل ملك المالك عنها فكذلك يجب أن يكون النكاح باقيا بينهما، قوله (الظاهر) وهو تشبيه المكلف الزوجية الغير البائنة وجزءها بجزء محرم أي لم تكن حلا عليه قط و (الحسن بن الحر) بضم المهملة وشدة الراء النخعى الكوفي ثم الدمشقي مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة وفي بعضها الحسن بن حي ضد الميت الهمداني الفقيه مات سنة تسع وستين ومائة و (من النساء) أي من الزوجات الحرائر. قوله (وفي العربية) أي يستعمل في كلام العرب عادلة بمعنى عاد فيه نقضه وأبطله، الزمخشرى " ثم يعودون لما قالوا" أي ثم يتداركون ما قالوا لأن المتدارك للأمر عائد إليه أي تداركه بالاصلاح بأن يكفر عنه قال البخاري والحمل على النقيض أولى مما قالوا ان معنى العود هو تكرار لفظ الظهار وغرضه الرد على داود الظاهري حيث قال إن العود هو تكرير كلمة الظاهر وذلك لأنه لو كان معناه كما زعم لكان الله تعالى دالا على المنكر وقول الزور تعالى الله عن ذلك واعلم أن العود عند الشافعي الامساك بعده بلحظة وعند الحنفي إرادة الجماع وعند المالكي الجماع نفسه وعند الظاهرية إعادة لفظ الظاهر (باب الاشارة) قوله (بدمع العين) أي البكاء على المريض مر في الجنائز و (خد النصف) وذلك فيما كان يتقاضى

<<  <  ج: ص:  >  >>