للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَهِلِّى بِحَجٍّ». فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِى أَخِى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِى. قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْىٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ

باب مخلقة وغير مخلّقة

٣١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

ــ

(وبعضهم يحج) أي صاروا مفردين قوله (دعى عمرتك) أي أفعالها لا نفسها بناء على ما تقدم في الباب السابق و (ليلة) بالرفع و (كان) تامة وبالنصب وكان ناقصة واسمه الوقت (والتنعيم) بفتح التاء، فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة، قلت من حيث إن أهلاً لها بالحج لا يكون إلا بالغسل الذي هو سنة له وإذا سن النقض عند غسل السنة فعند الفرض الذي هو غسل الحيض أولى أو الإضافة في غسل المحيض لأدنى ملابسة وذلك أعم من أن يكون الغسل للطهارة عنه أو لغيرها. فإن قلت هذا الحديث دليل على أن التمتع أفضل من الأفراد فماذا قال الشافعي في دفعه. قلت إنه صلى الله عليه وسلم إنما قاله من أجل فسخ الحج إلى العمرة والذي هو خاص بهم في تلك السنة خاصة لمخالفة الجاهلية حيث حرموا العمرة في أشهر الحج ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف وقال هذا تطييباً لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إليها لإرادتهم موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوقي الهدى ولولاه لوافقتكم، قوله (هشام) أي ابن عروة وهو يحتمل أن يكون معلقاً وأن يكون متصلاً بالإسناد المذكور والظاهر الأول، فإن قلت كيف لم يكن أحد هذه الأمور وهي قارئة على ما تقرر فيجب عليها الدمن قال النووي أنه مشكل من حيث إنها كانت قارنة والقارن يلزمه الدم، قلت لفظ الصدقة يدل على أن المراد لم يكن أحدها من جهة ارتكاب محظورات الإحرام كتطيب وإزالة شعر وستر الوجه إذ في القران ليس إلا الهدى والصوم وقال القاضي عياض فيه دلل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما (باب مخلقة وغير مخلقة) الجوهري: مضغة مخلقة أي تامة الخلق. الزمخشري: مخلقة أي مسواة ملساء من النقصان والعيب يقال خلق السواك إذا سواه وملسه وغير مخلقة غير مسواة. قوله (حماد) أي ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>