للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ

بَاب مُنْتَهَى التَّلَقِّي

٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ

٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا

ــ

عثمان)) هو عبد الرحمن ألنهدي, قوله ((على بيع)) عدى بعلي لأنه ضمن معنى الاستعلاء والغلبة و ((السلع)) جمع السلعة وهي المتاع. الخطابي ننهي بيع الحاضر نهي كراهة فإن فيه قطع مرافق الناس وأما نهى التلقي فالغش فيه مأمون والغبن غير مرفوع ((باب منتهى التلقي)) أي منتهى جواز التلقي وهو إلى أعلى سوق البلد وأما التلقي المحرم فهو ما كان إلى خارج البلد. قوله ((جويرية)) بضم الجيم هو من أسماء الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث مر في الغسل, فإن قلت ما وجه دلالة الحديث على الترجمة؟ قلت من جهة أنه لم يذكر منع النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلا عن بيعهم في مكانه فعلم أن مثل ذلك التلقي كان غير منهي مقرراً على حاله. قال البخاري هذا التلقي المذكور في حديث جويرية كان إلى أعلى السوق يثبته حديث عبد الله العمري الذي بعده حيث قال كانوا يتبايعون الطعام في

<<  <  ج: ص:  >  >>