للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان.

[باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر]

١٠٣٤ - حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم وأخر ابن

ــ

ذلك من المسافرين فإن قيل فهل يوجد فرض بهذه الصفة قلنا نعم كالحاج فغنه مخير في النفر في اليوم الثاني والثالث وأيا فعل فقد قام بالفرض وكان صواباً. النووي: المعنى فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليها فزيد في الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الإتمام وثبت دلائل الإتمام فوجب المصير إليه جمعا بين الأدلة: قوله (تأول عثمان) اختلفوا في تأويله فالصحيح أنه رأي القصر والإتمام جائزين فأخذ بأحد الجائزين وهو الإتمام لا ما قيل إن عثمان تأهل بمكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر ولأنه إمام المؤمنين وكذا عائشة أمهم فكأنهما في منازلهما

لأنه صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك ولأن الأعراب حضروا معه ففعل ذلك لئلا يظنوا

أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا لأن هذا المعنى كان موجوداً في زمنه صلى الله عليه

وسلم كيف وأمر الصلاة في زمن عثمان كان أشهر ولأنه نوى الإقامة بمكة بعد الحج لأنها حرام

على المهاجر فوق ثلاثة أيام فإن قلت كيف دلالة هذا الحديث علة الترجمة. قلت إطلاق لفظ

السفر يدل على أنه إذا خرج من موضعه يقصر لصدق المسافر حينئذ عليه (باب يصلي المغرب).

قوله (يؤخر المغرب) أي إلى وقت العشاء وهو حجة للشافعي في جواز الجمع بين المغربين

<<  <  ج: ص:  >  >>