للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

بَاب مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

لِقَوْلِهِ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} وَمَدَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ وَمُشَاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْمِ

٦٨٧٢ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ

ــ

اللعان ونفي الولد من نفسه مر في اللعان. و {أبو بشر} بالموحدة المكسورة واسمه جعفر و {قاضيته} في بعضها قاضية بغير الضمير و {اقضي} وفي بعض النسخ اقضوا أي اقضوا أيها المسلمون الحق الذي لله ودخلت المرأة في هذا الخطاب دخولا بالقصد الأول وفي الكتب الأصولية ذكروا أن النساء داخلات في خطاب الرجال لا سيما عند القرينة المدخلة فيه، فإن قلت قال الفقهاء حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى قلت التقدم بسبب احتياجه لا ينافي الأحقية بالوفاء واللزوم. فإن قلت عقد الباب وما فيه يدل على صحة القياس وأنه ليس مذموما والباب المتقدم مشعر بالذم والكراهة قلت القياس على نوعين صحيح مشتمل على جميع شرائطه المذكورة في فن الأصول وفاسد بخلاف ذلك فالمذموم هو الفاسد وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به وفي الباب دليل على وقوع القياس منه صلى الله عليه وسلم. {باب ما جاء في اجتهاد القضاء} وفي بعضها القضاة والاجتهاد لغة المبالغة في الجهد واصطلاحا استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية، فإن قلت في القرآن " فأولئك هم الكافرون " " فأولئك هم الظالمون " فهل تخصيص آية الظلم فائدة قلت الظلم عام شامل للكفر والفسق لأنه وضع الشيء في غير موضعه وهو يشملهما، قوله {الحكمة} العلم الوافي المتقن و {يقضي بها} إشارة إلى الكمال و {يعلمها} إشارة إلى التكميل يعني الكامل المكمل و {من قبله} بكسر القاف أي من جهة نفسه، و {مشاورة} عطف على اجتهاد و {أهل العلم} هو مما تنازع فيه العاملان

<<  <  ج: ص:  >  >>