للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِى غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ

[باب تأخير الظهر إلى العصر]

٥١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمَانِياً الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ

ــ

(فقال أو ثلث الليل) أى ردد بين الشطر والثلث. قوله (محمد) أى ابن مقاتل بضم الميم و (عبد الله) أى ابن المبارك و (خالد بن عبد الرحمن) بن بكير السلمى قيل لم يقع له ذكر فى هذا الجامع إلا فى هذا الموضع و (غالب) بإعجام الغين هو ابن خطاب المشهور بإبن أبى غيلان بفتح المعجمة وسكون التحتانية (القطان) تقدم فى باب السجود على الثوب و (بكر) فى باب عرق الجنب. قوله بالظهائر جمع الظهيرة وهى الهاجرة أراد بها الظهر وجمعها نظرا إلى ظهر الأيام والفاء فى (فسجدنا) للعطف على مقدر نحو فرشنا الثياب فسجدنا عليها و (الاتقاء) مشنق من الوقاية أى وقاية لأنفسنا من الحر أى احترازا منه. فإن قلت لا يجوز الشافعى السجدة على ثوب المصلى فالحديث حجة عليه. قلت مذهبه الثوب الذى يتحرك بحركته من محموله هو الذى لا يجوز عليه لا مطلق الثوب فيحتمل أن يراد به الثوب المفروش للصلاة عليه كالسجادة وغير ذلك (باب تأخير الظهر) قوله (جابر بن زيد) أى أبو الشعثاء تقدم فى باب الغسل بالصاع. قوله (سبعا) أى سبع ركعات للمغرب والعشاء وثمانى ركعات للظهر والعصر وفى الكلام لف ونشر. فإن قلت بم انتصب الظهر وأخواته. قلت إما بدل أو بيان أو نصب على الاختصاص أو على نزع الخافض أى للظهر والعصر وكذا للمغرب فإن قلت من أين علم تأخير الظهر إلى العصر وقد يكون كلم نهما فى وقته. قال عمرو بن دينار قلت لجابر أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه أيضا قلت لما كان حينئذ لهذا الإخبار فائدة وأيضا رواه ابن عباس بزيادة لفظ جميعا كما سيأتى فى باب وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>