للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِى السِّقَاءِ.

٥٢٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ.

[باب التنفس في الإناء]

٥٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ».

[باب الشرب بنفسين أو ثلاثة]

٥٢٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ

ــ

فإن قلت: هذا شيآن لا أشياء. قلت: لعله أخبرهم بها ولم يذكره بعض الرواة أو أقل الجمع عنده اثنان. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) مصغر الزرع أي الحرث و (خالد) أي الحذاء. قوله (شيبان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة النحوي و (يحيى) أي ابن أبي كثير ضد القليل و (أبو قتادة) بفتح القاف وخفة الفوقانية وبالمهملة اسمه الحارث الأنصاري و (تمسح) أي استنجى سبق الحديث في كتاب الوضوء في باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وروى لا يتنفس ولا يمسح ولا يتمسح بالنفي والنهي. قوله (أبو عاصم) هو الضحاك و (أبو نعيم) هو الفضل و (عزرة) بفتح المهملة وإسكان الزاي وبالراء (ابن ثابت) ضد الزائل مر في الهبة و (ثمامة)

<<  <  ج: ص:  >  >>