للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ

باب إِذَا دَخَلَ بَيْتاً يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

٤١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَاهُ فِى مَنْزِلِهِ فَقَالَ «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّىَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ». قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِىُّ

ــ

إبراهيم مصلى و (سهل بن سعد) في آخر كتاب الوضوء، قوله (أرأيت) الهمزة للاستفهام ومعناه أخبرني بحكمه في أنه هل يجوز قتله أم لا، فإن قلت لفظ الرجل يتناول محرم المرأة ولا خلاف في جواز خلو المرأة مع بيها وبالجملة لا إشعار فيه بالزنا والمقصود ذلك إذ كونه معها لا يقتضي كونهما في حال الجماع. قلت السياق يقتضي التقييد بالمعية التامة التي هي المباشرة، قوله (فتلاعنا) أي الرجل والمرأة وكيفيته مذكورة في الفقهيات وسمي لعاناً لقول الزوج (لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) أو لأن معنى اللعن الإبعاد فكل منهما يبعد عن صاحبه بحيث يحرم النكاح بينهما على التأبيد، واختلفوا في هذا الرجل على ثلاثة أقوال أحدها أنه هلال بن أمية والثاني أنه عاصم بن عدي والثالث عويمر العجلاني قال ابن بطال: القضاء جائز في المسجد. وقال مالك جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به وروى عن ابن المسيب كراهته وفيه أن اللعان يكون في المسجد ويحضره الخلفاء وأن أيمان اللعان تكون في الجامع لأنه مقطع الحقوق (باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء) قوله (عبد الله بن مسلمة) بالميم واللام المفتوحتين وسكون المهملة بينهما القعنبي مر في باب من الدين الفرار من الفتن و (إبراهيم) سبط عبد الرحمن بن عوف في باب تفاضل أهل الإيمان و (محمود بن الربيع) بفتح الراء الخزرجي الصحابي الأنصاري في باب متى يصح سماع الصغير و (عتبان) بكسر المهملة وضمها وسكون الفوقانية وبالموحدة ابن مالك الأنصاري السالمي المزني الأعمى وكان إمام قومه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روى له عشرة أحاديث، قال المقدسي في الكمال للبخاري منها واحد مات بالمدينة في زمان معاوية، قوله (لك) فإن قلت الصلاة لله لا له، قلت نفس الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>