و (الحطمة) بفتح المهملة الأولى الزحمة و (بدفعه) أي بدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه و (فلأن أكون) بفتح اللام مبتدأ خبره أحب و (مفروح به) أي ما يفرح به وفيه دلالة على أن الضعفاء يجوز لهم الدفع من مزدلفة قبل الفجر وأما الأقوياء فيجب عليهم المبيت بمزدلفة ومن تركه لزمه دم وحكى عن النخعي أنه لا يصح حجه. وقال طائفة انه سنة. وقال عطاء ليس بركن ولا واجب ولا سنة بل هو منزل كسائر المنازل ولا فضيلة فيه ثم اختلفوا في هذا المبيت الواجب فالصحيح عند الشافعي أنه ساعة في النصف الثاني من الليل وعن مالك ثلاث روايات احداها كل الليل والثاني معظمه والثالث اقل زمان (باب متى يصلى الفجر بجمع) أي بالمزدلفة. قوله (عمر بن حفص) بالمهملتين والفاء (ابن غياث) بكسر المعجمة وخفة التحتانية وبالمثلثة مر في الغسل و (عمارة) بضم المهملة وخفة الميم ابن عمير في الصلاة. قوله (جمع بين المغرب والعشاء) بأن أخر المغرب إلى وقت العشاء بسبب ارادة الجمع. قوله (قبل ميقاتها) بأن قدم على وقت ظهور طلوع الصبح للعامة وقد ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلوعه اما بالوحي أي بغيره والحديث الذي بعده ورواية أيضا عبد الله ابن مسعود مفسر لهذا الحديث مصرحا بأنه صلى الله عليه وسلم صلى حين طلع الفجر لا قبله. النووي: