للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى».

[باب غسل دم المحيض]

٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه

ــ

الاستحاضة) وهي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه ويقال من عرق يقال له العاذل بالمهملة والذال المعجمة. قوله (أبيه) أي عروة ابن الزبير و (حبيش) بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية والشين المعجمة تقدمت (وعرق) بكسر العين وهو إشارة إلى العرق المسمى بالعادل، قوله (ليس بالحيضة) بفتح الحاء إذ المراد نفي الحيض مطلقاً لا تفي نوع منه ويعلم منه أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في جميع الأحكام إلا فيما دل دليل على خلافه وأما تفاصيلها فمبسوطة في كتب الفقه، قوله (قدرها) أي قدر الحيضة وذلك يختلف بالنسبة إلى المبتدأ والمعتادة والمميزة وهو مبين في موضعه وظاهر الحديث يشعر بأن السائلة مميزة وباقي مباحث الحديث تقدم في باب غسل الدم. النووي: فيه أن المستحاضة تصلي أبداً إلا في الزمن المحكوم أنه حيض وفيه استفتاء من وقعت له مسئلة وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بأحداث النساء وجواز استماع صوتها عند الحاجة (باب غسل دم المحيض) وفي بعضها الحيض وفي بعضها الحائض. قوله (هشام) أي ابن عروة بن الزبير بن العوام زوج فاطمة بنت المنذر بكسر الذال ابن الزبير الرواية عن جدتها أسماء بوزن حمراء المسماة بذات النطاقين بنت أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>