للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ

بَاب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ

وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ

ــ

المال يعز وأن الشح يغلب وأن لا ملك بعد كسرى يغنم ماله وتحرز خزائنه فيغنى بها فقراء المسلمين فأشفق أن يبقى أخر الناس لا شيء لهم فرأى أن يحبس الأرض ولا يقسمها كما فعل بأرض السواد نظرا للمسلمين وشفقة على أخرهم بدوام نفعها لهم ودر خيرها عليهم. فوله ((مواتا)) أي غير معمور في الإسلام وإحياؤها عمارتها شبهت عمارة الأرض بحياة البدن وتعطيلها بفقد الحياة وترتيب الملك في الحديث على مجرد الإحياء يدل على أنه كاف في التملك ولا يشترط فيه إذن السلطان والمرجع في كيفية الإحياء وصفته إلى العرف والعادة وهو متفاوت. قوله ((الخراب)) في بعضها الموات و ((عمر)) بالواو ((ابن عرف)) بفتح المهملة والفاء المدني و ((قال)) أي عمرو وزاد هذا أي قال» من أحيا أرضا ميتة في حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم فيه حق «وفي بعضها عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه و ((ابن عوف)) أي عبد الرحمن. فان قلت فذكر عمر يكون مكررا، قلت فيه فوائد الأولى أنه تعليق بصيغة التصحيح وهذا بصيغة التمريض، وهو بدون الزيادة وهذا معها، وهو غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع إليه ومع هذا فالصحيح هو الأول. قال الترمذي في كتابه: إنه رواه عمرو بن عوف المزنى. قال الغساني: يروي عن عمر وعن ابن عوف ويروي عن عمرو بن عوف المزني والحديث محفوظ لعمر. وروينا عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق «قوله ((عرق)) روى بالتنون وبالإضافة أي من غرس في أرض غيره بغير إذنه فليس له حق الإبقاء فيها فان أضيف فالمراد بالظالم الغارس وسمى ظالما لأنه تصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>