للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا. وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِىُّ كَانَ عِنْدَ

ــ

العرف الشرعي إذ المعهود مسح ذلك. قوله - ((للاعقاب)) - جمع العقب بكسر القاف وهو مؤخر القدم. فان قلت اللام للاختصاص التابع والمشهور أن اللام تستعمل في الخير وعلى في الشر نحو ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)) قلت هو للإختصاص هنا نحو ((وان أسأتم فلها)) ونحو ((ولهم عذاب أليم)) قال محي السنة: ويل الاعقاب المقصرين في غسلها. نحو - ((واسئل القرية)) وقيل أراد أن العقب يخص بالعذاب إذا قصر في غسلها قال وفي دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء وأقول وجه الاستدلال به أن الوعيد بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما أوعد من ترك غسل العقب بالنار أو لأن من قال بالمسح قال بالوجوب مسح الأعقاب فدل على أن المراد الغسل وإنما قال يمسح اشارة إلى تقليل استعمال الماء فيه وعدم الاسباغ أو أراد بالمسح الغسل لما روى عن أبي زيد الانصاري أنه قال المسح في كلام العرب قد يكون غسلا ومنه يقال مسح الله ما بك أي غسل عنك وطهرك, فإن قلت ظاهرة القرآن ((وامسحوا برءوسكم وأرجلكم)) بالخفض يدل على وجوب المس عليهما. قلت قراءة الجر تعارض قراءة النصب فلا بد من تأويل وتأويل الجر بأنه على المجاورة كقولهم جحر ضب خرب أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور لانه الموافق للسنة الثابتة الشائعة فيجب المصير إليه وأخصر الاستدلالات عليه أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة متفقون على غسل الرجلين. قوله ((أو ثلاثا)) شك من عبدالله ابن عمرو. وقال ابن بطال: إنما ترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الوقت الفاضل لانهم كانوا على طمع من أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه لفضل الصلاة معه فلما ضاق عليهم الوقت وخشوا فواته توضئوا مستعجلين ولم يبالغوا في وضوئهم فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك فزجرهم وأنكر عليهم نقصهم الوضوء بقوله ((ويل للاعقاب من النار)) وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى ((وامسحوا برءوسكم وأرجلكم)) والمراد منه غسل الأرجل لا مسحها واحتج الخصم بأنه لما كان حكم الوجه واليد في الوضوء الغسل وحكم الرأس المسح وسقط التيمم عن الرأس والرجلين فحكمهما بحكم الرأس أشبه وفيه من الفقه أن للعالم أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض والسنن وأن يغلط القول في ذلك ويرفع صوته بالانكار وفيه تكرار المسئلة توكيدا لها ومبالغة في وجوبها وفيه حجة في جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وذكر ابن عيينة قال مررت بأبي حنيفة رضي الله عنه وهو مع أصحابه وقد ارتفعت أصواتهم بالعلم ((باب قول المحدث)) المراد المحدث اللغوي

<<  <  ج: ص:  >  >>