للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ».

١٣٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِى يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِى - مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِى أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ».

باب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

١٣٥٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم تَعْنِى إِذَا

ــ

بطل عمله قال تعالى (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله). قوله (طعام) أي ما أتى به من المطعوم وجعل المرأة متصرفة فيه وجعله في يد الخازن. قوله (أجرها) أي أجر الصدقة ومثل ذلك الأجر متعلق بالزوج والخازن كليهما أي لكل منهما مثله فإن قلت من أين يستفاد الأمر في الحديث ليدل على الترجمة؟ قلت. هذا بحسب ما هو عادة أهل الحجاز في إجازتهم أزواجهم وخزانهم في الإنفاق وإلا فليس للمرأة أن تتصدق من مال الزوج دون إذنه وكذا الخازن فإن قلت ومن أين قيد الخازن بقوله غير مفسد قلت من القياس على الزوج أو من العطف عليه ومعنى الإفساد الإنفاق بوجه لا يحل. قوله (يريد) بضم الموحدة وكنيته أبو بردة مر الإسناد بعينه في باب فضل من علم و (ينفذ) بإعجام الذال وربما قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم بدل كلمة ينفذ كلمة يعطي ولفظ (طيب) خبر مبتدأ محذوف أي وهو طيب النفس به أو نفسه مبتدأ وطيب خبر مقدم قال التيمي: ويروي طيبة به نفسه على أن يكون حالاً للخازن ونفسه مرفوع بقوله طيبة قال وفيه فضل الأمانة وسخاوة النفس وطيبها في فعل الخير ومعنى أحد المتصدقين أن الذي يتصدق من ماله يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>