للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ

بَاب إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُ

٢٩٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ

بَاب وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

ــ

بحسب ما يمكن أن يركب منه العشرات لأنه يتضمن واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وهي عشرة و (الموسم) أي موسم الحج وسمى به لأنه معلم يجتمع إليه والوسم العلامة. قوله (فجميع ماله خمسين ألف ألف ومائتا ألف) فإن قلت إذا كان الثمن أربعة آلاف ألف وثلاثمائة ألف فالجميع ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف وإن أضيف إليه الثلث فهو خمسون ألف ألف وسبعة آلاف ألف وستمائة ألف فإن اعتبرته مع الدين فهو خمسون ألف ألف وثمانمائة ألف فعلى التقادير الحساب غير صحيح. فإن قلت لعل الجميع كان عند وفاته هذا المقدار فزاد من غلات أمواله في الاربع سنين إلى ستين ألف ألف ومائتا ألف. قوله (بالمقام) أي بالإقامة و (عثمان بن عفان موهب) بفتح الميم والهاء مر في جزاء الصيد و (يغيب) أي تكلف الغيبة لأجل تمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقال: اللهم إن عثمان في حاجة رسولك (باب من قال ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) النوائب: جمع

<<  <  ج: ص:  >  >>