ما التزمه في خاصته من الوضوء لكل مسلم ليس بلازم فان قلت اذا تعارض النفي والاثبات يقدم الاثبات لأن فيه زيادة العلم قلت ذلك اذا لم يكن النفي محصورا محدودا وهنا محصور معين فهما متساوين في العلم فلا يقدم أحدهما علي الآخر لزيادة العلم اذا لا زيادة فيما نحن فيه فان قلت فيقدم النفي علي الاثبات لأن النفي خاص والاثبات عام تقديما للخاص علي العام. قلت هكذا عملنا حيث جمعنا بينهما باعتبارهما واعمالهما علي ما مر اذا معني التقديم ليس اعماله واهمال الآخر بل معناه تخصيص العام به قال أصحابنا الخاص اذا عارض العام يخصصه علم بالآخر أم لا وأبو حنيفة يجعل الخاص المتقدم منسوخا ويوقف حيث جهل. فان قلت ما وجه دلالته علي الترجمة قلت لفظ الحكم مقدر عند الترجمة أي باب حكم الوضوء من غير حدث ثبوتا وانتقاء والدلالة عليها حينئذ ظاهرة) باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (قوله) عثمان (أى ابن أبي شيبة الكوفي و) جرير (بفتح الجيم وبالراء المكررة ابن عبد الحميد الضي و) منصور (أي ابن المعتمر تقدموا في باب من جعل لأهل العلم أياما) ومجاهد (أي ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج الامام في التفسير تقدم في أول كتاب الايمان قوله) أو مكة (فان قلت لم عرف المدينة باللام ولم يعرف مكة. قلت لأن مكة علم ومدينة اسم جنس