للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلّم «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّى فِيهِ»

٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ.

[باب الاعتكاف للمستحاضة]

٣٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى الله عليه وسلّم اعْتَكَفَ

ــ

بكر الصديق رضي الله عنهما. قوله (أرأيت) أي أخبرني وفيه مجازان و (فلتقرصه) بالقاف وبضم الراء وبالصاد المهملة معناه المتقطعة و (لتنضحه) بكسر الضاد وفي بعضها بفتحها أي لترثه وهو تحقيق هذه المعاني مع تمام مباح والحديث في باب غسل الدم. قوله (أصبغ) بفتح الهمزة والموحدة وسكون المهملة بينهما وبالغين المعجمة و (ابن وهب) عبد الله و (عمرو بن الحارث) بلفظ الفاعل من الحرث بالمثلثة والثلاث مصريون فضلاء علماء تقدموا في باب المسح على الخفين، قوله (تقرص) وفي بعضها تقترص ولفظ (فتغسله) يدل على أنه لابد في إزالة النجاسة من استعمال الماء، قال ابن بطال حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن ما روته من نضح الدم فمعناه الغسل وأما نضحها على سائره فهو رش لا غسل وإنما فعلت ذلك لتطييب نفسها لأنها لم تنضح على مكان فيه دم لأنه قد بان في هذه الرواية أنها كانت تغسل الدم فلا يجوز أن تغسل بعضه وتنضح بعضه وإنما نضحت الذي لا دم فيه دفعاً لوسوسة وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرص لأن الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا قرض كان أجرى بأن يذهب أثره وينفي الثوب منه (باب اعتكاف المستحاضة) قوله (إسحق) أي ابن شاهين بكسر الهاء أبو بشر بكسر الموحدة وبالمعجمة الواسطي جاوز المائة و (خالد بن عبد الله) هو أبو الهيثم

<<  <  ج: ص:  >  >>