الدخول قولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله. وقوله إلى المرافق وإلى الكعبين لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ كافة العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسل وأخذ زفر بالمتيقن فلم يدخلها وقال وقيل إلى الكعبين فجئ بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة قال ابن بطال حجة الجماعة أن إلى بمعنى مع لقوله تعالى:(ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) واعترض عليه أنه لو كان كذلك لوجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى أصل الكتف بل هو بمعنى الغاية على ما هو وضعها ودخل المرافق في الغسل لأن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد إلى داخلاً فيما قبله فدخلت المرافق في الغسل لأنهما من اليدين ولم يدخل الصيام في الليل لأن الليل ليس من النهار وقال ابن القصار اليد يتناولها الاسم إلى الإبط فلما استثنى الله تعالى بعض ذلك بقوله تعالى (إلى المرافق) بقي المرفق مغسولاً مع الذراعين بحق الاسم ومن أوجب غسل المرفق فقد أدى فرضه بيقين واليقين في أداء الفرائض واجب والخلاف في غسل الكعبين مع الرجلين كالخلاف في غسل المرفقين مع الذراعين وقال مالك الكعب هو الملصق بالساق المحاذي للعقب وقال أبو حنيفة هو الشاخص في ظهر القدم وقال الأصمعي الكعبان هما العظمان الناشزان من جانبي القدم وقال أبو زيد في كل رجل كعبان وهما عظما طرف الساق ملتقى القدمين والدليل عليه قول النعمان بن بشير حين قال النبي صَلَّى الله عليه وسلّم أقيموا صفوفكم لقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه والله أعلم. (باب استعمال فضل وضوء الناس) ولفظ الوضوء مفتوح الواو على اللغة المشهورة وفضل الوضوء يحتمل أن يراد به الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوء وأن يراد به الماء الذي يتطاير عن المتوضئ ويجمع بعد ما غسل به أعضاء الوضوء وبهذا التفسير يقال له الماء المستعمل الذي اختلف فيه فقال مالك طاهر طهور. وقال أبو حنيفة لا طاهر ولا طهور بل نجس. وقال الشافعي طاهر غير طهور وهو الوسط ولفظ الاستعمال أيضاً يحتمل معنيين استعماله في رفع الحدث أو الخبث يعني طاهر مطهر واستعماله لا للرفع بل لنحو التبرد به يعني طاهر لا مطهر فالحديث المذكور في الباب ظاهر في المعنى الثاني من اللفظين والله أعلم. قوله (جرير) بفتح الجيم والراء المكررة ابن عبد الله البجلي بسط له النبي صَلَّى الله عليه وسلّم رداءه وأكرمه وكان سيداً مطاعاً بديع الجمال صحيح الإسلام كبير