للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِى حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَاسَهُ

ــ

هو ابن إسمعيل التبوذكي مر في كتاب الوحي. و (وهيب) هو ابن خالد الباهلي مر في باب من أجاب الفتيا و (عمرو) هو المذكور آنفاً. ويحيى وهو أبوه المازنيان. و (شهدت) أي حضرت (وعمرو) بالواو (وأبو حسن) بفتح الحاء وهذا العمر وأخو عمارة جد عمرو بن يحيى. فإن قلت تقدم أن السائل هو جده وهذا يدل على أنه أخو جده فما وجه الجمع بينهما. قلت لا منافاة في كونه جداً له من جهة الأم عماً لأبيه. قوله (بتور) بفتح المثناة الفوقانية وسكون الواو وبالراء هو إناء يشرب فيه وقيل هو إناء من صفر أو حجر كالإجانة. قوله (لهم) أي للسائل وأصحابه واللام بمعنى لأجل. و (فأكفأ) فعل ماض من الأفعال الجوهري: كفأت الإناء كببته وقلبته فهو مكفوء وزعم ابن الأعرابي أن أكفأته لغة وقال الكسائي كفأته كببته وأكفأته أملته. قوله (استنشق واستنثر) هذا دليل من قال أن الاستنثار هو غير الاستنشاق وهو الصواب و (ثلاث غرفات) يحتمل أن يراد بها أنها كانت للمضمضة ثلاثاً وللاستنشاق ثلاثاً أو كانت الثلاث لهما وهذا هو الظاهر وقد تقدم فيه خمسة أوجه في باب غسل الوجه باليدين (فغسل يديه مرتين) المستفاد منه غسل كل يد مرتين لا توزيع المرتين على اليدين حتى لا تكون كل يد مغسولة مرة واحدة وفي الحديث جواز طلب إحضار الماء للمتوضئ والاستعانة بذلك وأنه لا يدخل اليد في الإناء قبل الغسل وجواز الإدخال بعده وإن كان في أثناء الاستعمال وندبية التثليث في المضمضة والاستنشاق وأن مسح الرأس هو مرة واحدة ووجوب غسل الرجل وتحقيقه مر في باب من رفع صوته بالعلم. قال الزمخشري: لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقاً فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل فما فيه الدليل على الخروج. قوله تعالى: (أتموا الصيام إلى الليل) فإنه لو دخل الليل وجب الوصال ومما فيه الدليل على

<<  <  ج: ص:  >  >>