للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَاّ الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَاّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّى - يَعْنِى عَلَيْهِ - الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِى مَجْلِسِهِ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ»

[باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره]

٤٦٧ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ

ــ

الدرجات وصلاة الملائكة ونحوها ويحتمل أن تكون للسببية. قوله {فأحسن} أي أسبغ الوضوء برعاية السنن والآداب. فإن قلت لو أراد الصلاة والاعتكاف مثلا هل يدخل تحت هذا الحكم أم لا قلت نعم إذ المراد من الحصر أنه لا يريد إلا العبادة ولما كان الغالب منها الصلاة فيه ذكر الصلاة و {خطوة} بضم الخاء وفتحها. الجوهري: الخطوة بالضم ما بين القدمين والخطوة بالفتح المرة الواحدة ولفظة {ما} في ما كانت المداوم أم مادام كأن الصلاة حابسة له في المسجد والصلاة من الملائكة الاستغفار وطلب الرحمة {واللهم} تقديره قائلين اللهم إذ لا يصح المعنى إلا به وقيل إنه بيان للصلاة ما لم يؤذ أي الملائكة بالحدث ولفظ {يحدث} من باب الأفعال مجزوما بأنه بدل [من] يؤذ ومرفوعا بأنه استئناف وفي بعضها بحديث بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذ وفي بعضها ما لم يحدث بطرح لفظ يؤذ (١) من باب الأفعال أي ما لم ينقض الوضوء أو من باب التفعيل أي ما لم يتكلم بكلام الدنيا وباقي مباحثه تقدمت في باب الحدث في المسجد. ... قال شارح تراجم الأبواب. فإن قلت هذا الحديث لا يطابق ظاهر الترجمة. قلت المراد بالمساجد مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة للصلاة من المساجد فكأنه قال باب الصلاة في مواضع الأسواق. وقال ابن بطال: روى أن الأسواق شر البقاع فخشي البخاري أن يتوهم من رأى ذلك الحديث أنه لا تجوز الصلاة في الأسواق استدلالا به فجاء بحديث أبي هريرة إذ فيه إجازة الصلاة في السوق واستدل البخاري أنه إذا جازت الصلاة في الأسواق فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة. قال وفيه أن الصلاة فيه للمنفرد درجة من خمس وعشرين درجة. أقول لم يقل تساوي صلاته منفردا خمسا وعشرين حتى يكون له درجة منها بل قال تزيد فليس المنفرد من


(١) يفهم من عبارة الشارح أن في الحديث كلمة (يؤذ) ويظهر أنها سقطت إما من الطابع أو الناسخ، ولعل الصواب والله أعلم به " اللهم ارحمه ما لم يؤذ يحديث فيه" وبهذا يصح تخريج الشارح. ... (عبد الله الصاوي)

<<  <  ج: ص:  >  >>