وفي بعضها أليس ففيه ضمير الشأن (وعرفة) أي يوم عرفة في عرفات (وكذا) أي نحو المزدلفة (وكذا) أي نحو صلاة الاستسقاء. الخطابي: العواتق الحديثات الإدراك وفيه دلالة على أن الحائض لا تهجر ذكر الله وأنها تشهد مواطن الخير ومجالس العلم خلا أنها لا تدخل المساجد. قال ابن بطال: فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات وتعتزل الحيض المصلى ويكن فيمن يدعو ويؤمن رجاء بركة المشهد الكريم وفيه أن الحائض لا تقرب المسجد وفيه جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات وجواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله وفيه غزو النساء مداواتهن الجرحى وإن كن غير ذوي محارم منهن وفيه قبول خبر المرأة وفي قولها كنا نداوي جواز نقل الأعمال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بشيء من ذلك وفيه جواز النقل عمن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة وغيرهم إذا بين مسكنه ودل عليه. النووي: العواتق جمع العاتق وهي الجارية البالغة سميت عاتقا لأنها عتقت عن امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج وقيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها والخدور البيوت وقيل الخدر الستر يكون في ناحية البيت قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيد دون غيرهن وأجابوا عن الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمان كانت مأمونة بخلاف اليوم ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد واختلفوا في منع الحائض من المصلى فقال الجمهور هو منع تنزيه وسببه الصيانة والاحتراز من مقاربة الرجال النساء من غير حاجة ولا صلاة وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا وقال بعضهم يحرم المكث في المصلى عليها كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول قال والجلباب ثوب أقصر وأعرض من الخمار وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به ظهرها وصدرها وقيل هو الإزار وقيل هو الخدر ولفظ لتلبسها معناه على الصحيح لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية وفيه التعاون على البر والتقوى أقول وفيه امتناع خروج النساء بدون الجلابيب وجواز تكرار لفظ بأبي في الكلام والسؤال بعد رواية العدل عن غيره تقوية لذلك وشهود الحائض عرفة (باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض) الحيض إما جمع الحيضة