للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

٢٨١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

بَاب {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}

فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} يَعْنِي يَغْلِبَ فِي الْأَرْضِ {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} الْآيَةَ

بَاب هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنْ الْكَفَرَةِ

فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ــ

قوله (لو كنت أنا) خبر مبتدأ محذوف أي لو كنت أنا بدله وكان ذلك من علي رضي الله عنه بالرأي والاجتهاد، قوله (من بدل دينه) فإن قلت فالكافر إذا أسلم صدق عليه أنه بدل دينه قلت لا إذ الدين عند الله الإسلام فإن قلت فلم يقتل اليهودي إذا تنصر وبالعكس قلت ذلك لدليل آخر إذ أسباب القتل كثيرة واحتج به مالك على أن المرتد يقتل وإن تاب عن الارتداد قلت هو منقوض بما إذا كان كفرا يتعلق بالإلهيات فإنه لا يقتله بعد التوبة. قوله (تمامة) بضم المثلثة وخفة الميم ابن أثال بضم الهمزة وتخفيف المثلثة الحنفي حيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقه فأسلم مر في كتاب الصلاة في باب ربط الأسير في المسجد. قوله (المسور) بكسر

<<  <  ج: ص:  >  >>