للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب صَلَاةِ الضُّحَى فِى الْحَضَرِ

قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

١١١٢ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِىُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

١١١٣ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِىَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ- وَكَانَ ضَخْماً لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم إِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم طَعَاماً، فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ جَارُودٍ لأَنَسٍ- رضى الله

ــ

بعضها لأستبحها وسبب عدم رؤيتها أنه صلى الله عليه وسلّم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في النادر لكونه أكثر النهار في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنها كان لها يوم من تسعة أيام وثمانية أو المراد ما داوم عليها فيكون نفياً للمداومة لا أصلها. قوله (عباس) بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالمهملة (ابن فروخ) بإعجام الخاء (الجريري) بضم الجيم وفتح الراء الأولى (والنهدي) بفتح النون وسكون الهاء وبإهمال الدال عبد الرحمن مر في باب الصلاة كفارة. قوله (خليلي) أي رسول الله وهذا لا يخالف ما قال صلى الله عليه وسلّم (لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر) لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلّم غيره خليلاً لا العكس. قوله (ثلاثة أيام) لفظة مطلق والظاهر أن المراد منه البيض (ونوم على وتر) أي تقديم الوتر على النوم وذلك مستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ ويحتمل أن يراد أن يكون الوتر بين النومين. قوله (علي بن الجعد) بفتح الجيم في باب أداء الخمس من الإيمان و (فلان) قيل هو عبد الحميد بن المنذر بن جارود

<<  <  ج: ص:  >  >>