فان النصف غالبا يأكله الزوج والنصف الزوجة فاذا أنفقت الكل فتغرم النصف للزوج. الخطابي: أما الصوم فانما هو في التطوع دون فرض رمضان فاذا كان ذلك قضاءا للفائت من رمضان فانها تستأذنه أيضا فيه ما بين شوال إلى شعبان لأنه يصير مضيقا وهذا على أن حق الزوج محصور الوقت فاذا اجتمع مع سائر الحقوق التي تدخلها المهلة كالحج قدم عليها وأما الانفاق فكل ما أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه ففوق ما يجب لها من القوت بالمعروف غرمت شطره يعني قدر الزيادة على الواجب لها قال وأما ما روى البخاري غيره حديث أخر يخالف معناه وهو أنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره فهو إنما يتأول على أن تكون المرأة قد خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانتا شطرين. قوله (أبو الزناد) بالنون هو عبد الله ابن ذكوان و (موسى) لم يتحقق لي نسبه وقيل هو ابن أبي عثمان التبان بفتح الفوقانية وشدة الموحدة وبالنون و (تابعه في الصوم فقط) أي لم يرو الاذن والانفاق. قوله (التيمى) بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية سليمان و (أبو عثمان) هو عبد الرحمن النهدي بفتح النون وتسكين الهاء وبالمهملة و (أسامة) هو ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم و (الجد) بفتح الجيم الغنى وهم محبوسون على باب الجنة أو على الأعراف. قوله (كفران) هو ضد الشكر و (العشير) بمعنى المعاشر وهو المخالط وإنما قال (وفيه) أي في هذا المعنى وروى عن أبي سعيد كما تقدم في