للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الْعَرْضِ فِى الزَّكَاةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ رضى الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِى بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِى الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم بِالْمَدِينَةِ. وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم «وَأَمَّا خَالِدٌ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ». وَقَالَ النَّبِىُّ صلى

ــ

احتمال الواسطة بخلاف الإسناد السابق وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإنه محتمل للواسطة (باب العرض في الزكاة) العرض بسكون الراء خلاف الدنانير والدراهم التي هي قيم الأشياء بفتحها ما كان عارضاً لك من مال قل أو كثر يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر فكل عرض عرض بدون العكس. قوله (ثياب) بيان لعرض وكذا حميص للثياب وفي بعضها بإضافة العرض وهو نحو شجر أراك والإضافة بيانية و (الخميص) الكساء الأسود المريع له علماً و (اللبيس) فعيل بمعنى المفعول أي الملبوس و (الذرة) بتخفيف الراء و (أهون) خبر مبتدأ محذوف أي هو أسهل فإن قلت: لم قال عليكم ولم يقل لكم قلت لإرادة معنى تسلط السهولة عليهم قال ابن بطال. المشهور ائتوني بخميس بالسين وهو الثوب الذي طوله خمس أذرع قال وعند الشافعي لا يجوز دفع القيم في الزكاة ويجوز أن معاذ أخذ منهم الشعر والذرة ثم اشترى بهما منهم الثياب ورأى أن ذلك أرفق للصحابة وأن مؤنة النقل ثقيلة فرأى التخفيف في ذلك. قوله (خالد) أي ابن الوليد سيف الله مر في باب الرجل ينعي إلى أهل الميت و (احتبس) أي وقف وهو يتعدى ولا يتعدى وحبسته واحبسته بمعنى و (الأعتد) بضم الفوقانية جمع العتاد نحو العناق والأعنق وهو آلة الحرب وقد يجمع على أعتدة نحو الزمان والأزمنة وفي بعضها أعبدة جمع العبد ضد الحر فإن قلت كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: معناه لولا وقفه لهما لأعطاهما في وجه الزكاة أو لما صح صرفهما في سبيل الله وقفاً صح صرفهما زكاة لأنهما أيضاً سبيل الله أو لأن سبيل الله أحد مصارفه الثمانية المذكورة في آية (إنما الصدقات للفقراء) قال النووي. إنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنها للتجارة فقال لهم لا زكاة لكم على فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلّم إن خالداً منع الزكاة فقال إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول فلا زكاة فيها ويحتمل أن يكون المراد لو وجب عليه زكاة لأعطاها لأنه قد وقف أمواله لله متبرعاً فكيف

<<  <  ج: ص:  >  >>