برفع رمضان لأن كان تامة, فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمرة في رمضان تقوم مقام حجة الإسلام فهل هو كذلك قلت معناه كحجة أي لها ثواب حجة والقرينة الإجماع على عدم قيامها مقامها, فإن قلت: العمرة في رمضان إذا كانت نافلة لا يكون لها ثواب حجة الفريضة, قلت إذا سلمنا عموم لفظ {عمرة} فلا بد من رعاية الجنسية أي عمرة فريضة كحجة فريضة ونافلة كنافلة لما علم من القواعد أن نفل لا يصل ثوابه قط إلى ثواب الفرض, قوله {موافين} أي مكملين ذا القعدة مستقبلين لهلال ذي الحجة, الجوهري: يقال وافي فلان إذا أتى ويقال وفي إذا تم, قوله {أهلي بالحج} أي بالحج أيضا لأنها كانت قارنة وسبق تقرير شرح الحديث في مواضع سيما في كتاب