٥١٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَخٍ لِى يُحَنِّكُهُ، وَهْوَ فِى مِرْبَدٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ
ــ
منطوقاً أنه إذا كان جامداً يلقى ما حوله ويؤكل الباقي ومفهوماً أنه إذا كان ذائباً لايكون كذلك بل يتنجس الكل (باب العلم) بفتحتين أي العلامة و (الوسم) بالمهملة وهو الأصح وفي بعضها بالمعجمة وفرق بعضهم فقال بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد يقال وسمه إذا أثر فيه بعلامة وكية وأما (الصورة) فقيل المراد بها الوجه و (حنظلة) بفتح المهملة والمعجمة وتسكين النون بينهما ابن أبي سفيان الجمحي و (تعلم الصور) أي الصور يعني الوجوه والطريق الذي بعده يوضحه و (العنقزي) بفتح المهملة والقاف وإسكان النون بينهما وبالزاي ابن عمر بن محمد الكوفي مات سنة تسع وتسعين ومائة والعنقز هو المرزنجوش ولعله كان يبيعه. قوله (يحنكه) أي يدلك في حنكه بتمرة ممضوغة ونحوها و (المربد) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبالمهملة الموضع الذي تحبس فيه الإبل كالحظيرة للغنم وإطلاق المربد ههنا على موضع الغنم أما مجاز وأما حقيقة بأن أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسمها وفيه جواز الوسم في غير الآدمي وبيان ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه من التواضع وفعل الأشغال بيده ونظره في مصالح المسلمين واستحباب تحنيك المولود وحمله إلى أهل الصلاح ليكون أول ما يدخل