للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود.]

٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

٦٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ــ

إلى الآخر. قوله (لا أحفظهما) أي السورتين المأمور بهما وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل خلافاً للحنفية والمالكية والحديث حجة عليهم؛ وقطع الاقتداء وقول البقرة وأراد السورة التي يذكر فيها البقرة وفيه الإنكار على المنكرات والاكتفاء في التعزيز بالكلام والأمر بتخفيف الصلاة (باب تخفيف الإمام في القيام) قوله (زهير) بضم الزاي مر في باب الصلاة من الإيمان و (إسمعيل) أي المشهور بالميزان و (قيس) بفتح القاف و (أبو مسعود) أي الساكن ببدر تقدموا في باب الغضب في الموعظة مع معنى الحديث الشريف قوله (فأيكم ما صلى) ما زائدة وزيادتها مع أي الشرطية كثيرة وفائدتها للتوكيد وزيادة التعميم و (فليتجوز) أي فليخفف يقال تجوز في صلاته أي خفف وأصل اللام الكسر وجاز فيه السكون، فإن قلت الحديث دل على الجزء الأول من الترجمة. قلت الواو في وإتمام بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شئ من الواجبات فهو تفسير لقوله فليتجوز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يأمر بالتجوز الذي يؤدي إلى فساد الصلاة (باب إذا صلى لنفسه) قوله (للناس) فإن قلت الصلاة لله تعالى لا لهم قلت المراد إماماً للناس أو لأجل ثواب

<<  <  ج: ص:  >  >>