للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ.

٦٧١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنٌ وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمْرٌو لَا أَحْفَظُهُمَا

ــ

وإن لم ينوهم ولا يجوز للنساء أن يصلين خلفه إلا أن ينويهن (باب إذا طول الإمام) قوله (عمرو) هو ابن دينار الأثرم مر في باب كتابة العلم و (معاذ) بضم الميم ابن جبل في أول كتاب الإيمان. قوله (سمعت) هذا الطريق أقوى من الأول حيث قال عن جابر فـ (فصلى) أي معاذ. فإن قلت من ههنا إلى آخره هل هو داخل تحت الطريق الأول أو المراد في ذلك هو القدر المذكور قبل التحويل فقط. قلت الظاهر الدخول. قوله (الرجل) إما أن يراد به الجنس أو المعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه فكأنه قال رجل أو يراد المعهود من رجل معين وقال ابن الأثير هو حرام أي ضد الحلال ابن ملحان بكسر الميم خال أنس بن مالك و (ينال منه) أي يصيب منه بعيبه ويتعرض له بالإيذاء وفي بعضها يتناول منه بلفظ ماضي التفاعل و (فبلغ) أي الأمر (وفتان) أي منفر عن الدين صاد عنه وهو خبر مبتدأ محذوف و (أو قال) شك من جابر وفي بعضها فاتنا بالنصب على أنه خبر كان المحذوف أو صار ونحوه و (السورة) بالهمز وبغير الهمزة و (المفصل) عبارة عن السبع الأخير من القرآن فهو من الحجرات إلى آخره وقيل من القثال وقيل من الفتح وقبل من قاف وسمي مفصلاً لكثرة الفصول التي تقع بينهما من البسملة وهو على ثلاثة أقسام لحواله وقصاره وأوساطه فالطوال من إحدى السور الأربع إلى سورة عم وأوساطه إلى الضحى وقيل من إحداهما إلى الصف والأوساط من الصف إلى سورة إذا السماء انشقت والقصار منها

<<  <  ج: ص:  >  >>