٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.
[باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقله مقامهن في المسجد.]
ــ
مواد الفساد. قوله (أو منعن) بهمزة الاستفهام وواو العطف وفعل المجهول والضمير عائد إلى نساء بني إسرائيل. التيمي: فيه دليل أنه لا ينبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث في الناس الفساد وقال أبو حنيفة أكره للنساء شهود الجمعة وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر وأما غير ذلك من الصلوات فلا. وقال أبو يوسف لا بأس للعجائز أن يخرجن في الصلوات كلها وأكرهه للشابة. وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا. وقال ابن مسعود المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله تعالى في قعر بيتها (باب صلاة النساء خلف الرجال) قوله (يحي بن قزعة) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات وقد تسكن الزاي المكيّ المؤذن. قوله (قال) أي الزهري وهذا إدراج منه مر في باب التسليم قوله (أبو نعيم) بضم النون (وأم سليم) بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتاني هي أم أنس و (يتيم) عطف على المرفوع المتصل بدون التأكيد على مذهب الكوفية وأما عند البصرية ففي مثله يجب النصب بأنه مفعول معه واسم اليتيم ضميره بضم