باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ.
وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ
ــ
قوله (على أحد) حق الظاهر أن يقال على لكنه عمم مبالغة فيه ودخل نفس المتكلم فيه بالقصد الأول قوله (وهي حائض) فإن قلت لم ما قال حائضة. قلت لأن علامة التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث والحيض من الصفات المختصة بالنساء فلا حاجة إلى الفارقة. فإن قلت قد جاء الحاملة والمرضعة ونحوهما قلت قالوا إذا أريد التباسها بتلك الصفة بالفعل يستعمل بالتاء وإذا أريد التباسها بها بالقوة يكون بلا تاء قال الزمخشري في قوله تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) فإن قلت لم قيل مرضعة دون مرضع. قلت المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به. قوله (حينئذ) أي حين الترجيل و (مجاور) أي معتكف و (يدني) أي يقرب لعائشة رضي الله عنها و (حجرتها) بضم المهملة أي بينها. فإن قلت قول عائشة لا يدل إلا على جواز خدمة الحائض فمن أين استفاد دنو الجنب. قلت القياس عليها بجامع اشتراكهما في الحدث الأكبر وهو من باب القياس الجلي لأن الحكم بالفرع أولى لأن الاستقذار من الحائض أكثر وفي الحديث أن المعتكف إذا أخرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لا يبطل اعتكافه وأن من حلف لا يخل داراً ولا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاها وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط قال ابن بطال وهو حجة في طهارة الحائض وجواز مباشرتها وفيه دليل أن المباشرة التي قال الله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم المس وإنما أراد بها الجماع أو ما دونه من الدواعي وفيه ترجيل الشعر للرجال وما في معناه من الزينة وفيه أن الحائض لا تدخل المسجد تنزيهاً له وتعظيماً وفيه حجة على الشافعي رحمه الله في أن المباشرة الخفيفة مثل ما في هذا الحديث لا تنقض الوضوء وأقول ليس فيه حجة على الشافعي إذ هو لا يقول بأن مس الشعر ناقض الوضوء (باب قراءة الرجل في حجر امرأته) الحجر بكسر الحاء وفتحها ثم بسكون الجيم والجمع حجور. قوله (أبو وائل) هو شقيق بفتح الشين التابعي الخضرمي تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. قوله