من عند آخرهم أى توضأ كلهم حتى وصلت النوبة الى الأخر. قال فى الحديث دليل على أن المواساة لازمة عند الضروره لمن كان فى مائة فضل عن وضوئه وفيه دليل على أن الصلاة لا تجب الا بدخول الوقت وعند وجوبها يحب التماس الماء للوضوء لمن كان على غير طهارة والوضوء قبل الوقت حسن وليس التيمم هكذا لانه لا يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها عند أهل الحجاز. وقال المزنى نبع الماء من بين أصاعبه أعظم مما أوتيه موسى عليه السلام حين ضرب بعصاه الحجر لأن الماء معهود أن يتفجر من الحجارة وليس بمعهود أن يتفجر من الأصابع (باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان) أى باب حكم الماء. قوله (عطاء) الظاهر أنه عطاء بن ابى رباح بفتح الراء وبتخفيف الموحدة أبو محمد من أجل الفقهاء وتابعى مكة مات سنة خمس عشرة ومائة. قوله (أن يتخذ) بدل من الضمير المجرور فى لفظ به كقولهم مررت به المسكين أى لا يرى بأسا باتخاذ الخيوط من الشعر وفى بعضها لم يوجد لفظ به وهو ظاهر والفرق بين الخيط والحبل بالرقو والغلظ قوله (وسؤر) بالهمزة الباقى من الماء الذى شرب منه وهو مجرور عطفا على الماء أى وباب سؤر الكلاب وفى بعضها وجد بعد لفظ المسجد وأكلها أى أكل الكلاب بلفظ المصدر الى الفاعل. قوله (اذا ولغ) أى الكلب والمقام يدل عليه وفى بعضها ولغ الكلب مصرحا به. و (له) أى لمن اراد ان يتوضا و (وضوء) بفتح الواو وفى بعضها بعد لفظ وضوء لفظ غيره أى غير ما ولغ فيه ويجوز فيه الرفع والنصب. و (يتوضأ) جواب الشرط. و (به) أى بالماء وفى بعضها بها فيؤوول الاناء بالمطهرة أو الاداوة فيكون المراد يتوضأ بالماء الذى فيها. قوله (سفيان) أى الثورى ظاهرا (وهذا الفقه) أى الحكم بأنه يتوضأ به هو المستفاد من القرآن. و ((فان لم نجدوا)) كما فى بعض النسخ سهو