للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

بَاب التَّقَاضِي

٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ قَالَ فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أُبْعَثَ فَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا ثُمَّ أَقْضِيَكَ فَنَزَلَتْ {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} الْآيَةَ

ــ

واللام وسكون المهملة بينهما مر في باب التقاضي في المسجد: وفيه جواز ملازمة الغريم لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على كعب ملازمته لغريمه. واختلفوا في المعدم هل يلازم بعد ثبوت الإعدام وانطلاقه من الحبس. قوله ((إسحاق) قيل إنه ابن إبراهيم الحنظلي ((وخباب)) بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى و ((القين)) الحداد و ((العاص بن وائل)) بالهمز بعد الألف و ((أقبضك) من الاقباض وفي بعضها أقضيك من القضاء مر في باب ذكر التنزه في كتاب البيع وفي الإجارة وفيه أن الرجل إذا كان له دين عند الفاسق لا بأس أن يطلقه ويشخص له بنفسه والله سبحانه وتعالى أعلم.

...

تم الجزء العاشر، ويليه الجزء الحادي عشر، وأوله» كتاب اللقطة «.

<<  <  ج: ص:  >  >>