للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء.

[باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها]

١٠٢١ - حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة

ــ

تحت وبالراء التابعي الجليل المدني مات سنة أربع وخمسين. قال الكلاباذي روى عنه حديث موقوف في كتاب سجود القرآن. قوله (عما حضر) متعلق بقوله أخبرني. فإن قلت حرفا جر بمعنى واحد لا يتعلقان بفعل ولحد فما وجهه. قلت: الأول يتعلق بمحذوف أي أخبرني راويا عن عثمان عن حضوره مجلس عمر رضي الله عنه. قوله (بالسجود) أي بآية السجود ولفظ (فلا إثم عليه) دليل صريح في عدم الوجوب وهذا كلن بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد وكان إجماعاً سكوتياً على ذلك وكذا لفظ (ولم يفرض) دليل آخر، فإن قلت الحنفي قائل بعدم الفرضية إذ الفرض عنده غير الواجب. قلت: هذا اصطلاح جديد لم تكن الصحابة يتخاطبون به. قوله (وزاد نافع) أي قال ابن جريج وزاد هذا موقوف لا مرفوع 'لى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: احتج الحنفية بقوله تعالى «وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» والذم لا يتعلق إلا بترك الواجبات وبقوله «واسجد واقترب» فأجيب بان الذم متعلق بعدم الإيمان لقوله «لا يؤمنون» وبعدم السجود معا لأنهم لو سجدوا ألف مرة مع كونهم كفاراً لكان الذم لاحقاً بهم وأمل لفظ (واسجد) فهو أمر بالصلاة وتعليم له بالسجود فيها لأن سجود القرآن إنما هو فيما جاء بلفظ الخبر (باب من قرأ السجدة

<<  <  ج: ص:  >  >>